إذا عجز عن الركوع والسجود لعلة بظهره، وقدر على القيام، فإنه يجب عليه القيام، وينحني في الركوع بحسب طاقته، أو يحني رقبته.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يسقط عنه فرض القيام، فإن عجز عن القيام صلى قاعدًا (١).
وفي كيفية قعوده قولان:
أحدهما: أنه يقعد متربعًا (٢)، وحكي ذلك عن مالك، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وحكاه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا ركع ثنى رجليه.
(١) لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمران بن الحصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري في "صحيحه"، "فتح الباري" ٣/ ٢٤١، ٢٤٢. (٢) لأنه بدل عن القيام.