والسنة: أن يقنت في صلاة الصبح (١)، (رواه)(٢) الشافعي رضي اللَّه عنه في القديم عن الخلفاء الأربعة رضي اللَّه عنهم، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وسفيان والثوري: لا يسن القنوت في الصبح (٣).
وقال أحمد: القنوت للأئمة يدعون للجيوش، فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به.
(١) لما روى أنس رضي اللَّه عنه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت شهرًا يدعو عليهم ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٠١. (٢) (رواه): في ب، جـ، وفي أ: ورواه. (٣) لحديث ابن مسعود رضي اللَّه عنه: "أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرًا ثم تركه" والترك دليل النسخ، أنظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقى عليه" ١/ ١٢٩، وانظر "السنن الكبرى" ٢/ ٢٠٢.