من وجب له القصاص، وهو جائز التصرف، فله أن يعفو على الدية (١) من غير رضا الجاني، فإن عفا مطلقًا، بني ذلك على ما يجب بقتل العمد، وفيه قولان:
أحدهما: أن موجب قتل العمد القود وحده، ولا تجب الدية إلا باختيار العفو على الدية (٢).
فعلى هذا: إذا عفا مطلقًا، لم تجب الدية.
(١) لما روى أبو شريح الكعبي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا، القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) سبق تخريجه/ المهذب ٢: ١٨٩. (٢) والدليل عليه قوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} سورة البقرة/ ١٧٨، ولأن ما ضمن بالبدل في حق الآدمي، ضمن ببدل معين كالمال/ المهذب ٢: ١٨٩.