وحكي عن الزهري، والحسن بن صالح: أن الصلاة تنعقد بمجرد النية من غير لفظ.
(والتكبير)(٢): أن يقول: اللَّه أكبر (أو)(٣) اللَّه الأكبر، وبه قال سفيان، داود، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء اللَّه تعالى على وجه
(١) والتكبير فرض من فروض الصلاة، لما روي عن علي كرم اللَّه وجهه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه، أنظر الترمذي ٢/ ٣، وأنظر "المهذب" ١/ ٧٧. (٢) (والتكبير): في أ، ب، وفي جـ: والتكبيرات. (٣) (أو): في ب، جـ، وفي أ: واللَّه الأكبر.