[فصل]
وتصح كفالة البدن (١) على المنصوص، وقال في الدعوى، والبينات: الكفالة بالبدن ضعيفة.
(١) وتسمى كفالة الوجه، والكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، هذا مذهب شريح ومالك، والثوري، ، وأبي حنيفة. (المغني ٤: ٦١٤)واحتجت الحنابلة بقوله تعالى {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} يوسف: ٦٦، ولأن ما وجب تسليمه بعقد، وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال.والكفالة، لغة: الضم، سواء كان متعلقه عينًا أو معنى. قال في المغرب: تركيبه دال على الضم والتضمين، كفل البعير: كساء يدار حول سنامه كالحوية، يركب عليه.وشرعًا: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين، والأول أصح.مشروعيتها: ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع.الكتاب: قوله تعالى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} يوسف: ٧٢. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute