يصح الإيلاء من كل زوج، بالغ، عاقل، قادر على الوطىء (١)، فأما المجبوب، والأشل (الذكر)(٣) ففيه قولان:
(١) الإيلاء: هو اليمين، آلى يولي ايلاء وألية: إذا حلف فهو مول جمعه ألاياء قال طرفة. فآليت لا ينفك كشحي بطانة ... لعضب رقيق الشفرتين مهند وقال: قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت منه الألية برت ويقال: تألى يتألى، وكذا ائتلى يأتلي، قال اللَّه تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. . .} الآية سورة النور/ ٢٢، وتأل يتأل، ومنه الحديث (من يتأل على اللَّه يكذبه). (٢) لقوله عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} سورة البقرة/ ٢٢٦. (٣) (الذكر): في أ، ب وفي جـ ساقطة.