أحدهما: إذا كانت الأمة حاملًا بمملوك، فضرباها، ثم أعتقاها دفعة واحدة، ثم أسقطت جنينًا ميتًا، وجب على كل واحد منهما، ربع الغرة، وهذا على (طريقته)(٢)(وعلى ما حكيناه من نص الشافعي)(٣): يجب على كل واحد منهما، نصف الغرة.
الثاني: حرّ، أمه معتقة، وأبوه مملوك (ضرب)(٤) بطن امرأة حامل، ثم أعتق أبوه فجرّ الولاء ثم أسقطت جنينًا ميتًا.
فعلى قول ابن الحداد: تحمل بدل الجنين مولى الأم.
وعلى قول أصحابنا: تحمله مولى الأب.
(١) (فرعان لابن الحداد): في ب، جـ وفي أ: فرعان: ساقطة. (٢) (طريقته): في ب، جـ وفي أ: طريقه. (٣) (وعلى ما حكيناه من نص الشافعي): مكررة في أفقط. (٤) (ضرب): في أ، جـ وفي ب: فضرب.