[باب كفارة القتل]
إذا قتل من يحرم (عليه) (١) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان، خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (٢).
وحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (٣): لا تجب الكفارة بقتل العبد (٤)، ولا الكافر (٥).
(١) (عليه): في أ، والمهذب وساقطة من ب، جـ.(٢) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} سورة النساء: ٩٢، وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء: ٩٢.(٣) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.(٤) لأنه مضمون بالقيمة، أشبه البهيمة.(٥) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء ٩١، مفهومة إلا كفارة في غير المؤمن (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.