[باب كفارة القتل]
إذا قتل من يحرم (عليه) (١) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان، خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (٢).
وحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (٣): لا تجب الكفارة بقتل العبد (٤)، ولا الكافر (٥).
(١) (عليه): في أ، والمهذب وساقطة من ب، جـ.(٢) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} سورة النساء: ٩٢، وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء: ٩٢.(٣) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.(٤) لأنه مضمون بالقيمة، أشبه البهيمة.(٥) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء ٩١، مفهومة إلا كفارة في غير المؤمن (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute