يحرم على المحدث مس المصحف (١)، وحمله على غير طهارة، وهو قول مالك (٢).
وقال أبو حنيفة: يجوز له حمله (في غلافه)(٣) و (بعلاقته)(٤)
(١) لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}، ولما روى حكيم بن حزام: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر"، رواه مالك في "الموطأ" مرسلًا، "المنتقى" ١/ ٣٤٣، ورواه البيهقي أيضًا من رواية ابن عمر، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٨٧. (٢) أنظر "بلغة السالك لأقرب المسالك"، "والشرح الصغير" للدردير ١/ ٨١، ٥٧. (٣) (في غلافه): في أ، ب، وفي جـ: بغلافه. (٤) (بعلاقته): في أ، ب، وفي جـ: بغلافه.