الحيض (يحرم)(٢) الوطء (٣)، فإن وطئها مع العلم بالتحريم، وجب عليه على قوله القديم، في إقبال الدم دينار، وفي إدباره نصف دينار (٤).
وحكى بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه يجب عليه عتق رقبة، وحكاه في الحاوي عن سعيد بن جبير (٥).
(١) الحيض في اللغة: السيلان. وفي الشرع: عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء والصغر، "التعريفات" للسيد الجرجاني: ٨٤. (٢) (يحرم): وفي جـ: محرم. (٣) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، البقرة: ٢٢٢. (٤) وفي ب: إدبار الدم، والمراد بإقبال الدم: زمن قوته واشتداده، وبإدباره: ضعفه وقربه من الانقطاع، "مجموع" ٢/ ٣٧٤. (٥) سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الرابي، مولاهم أبو محمد =