إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه (١).
وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٢) أنه قال: لا يبطل تيممه، وإن رآه بعد الفراغ من الصلاة وكان في السفر، لم يلزمه الإعادة (٣).
(١) أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٤٣. (٢) أبو سلمة بن عبد الرحمن: بن عوف الزهري، مات سنة ٩٤ هـ كما يقول يحيى بن معين، قال الشعبي: قدم أبو سلمة الكوفة وكان يمشي بيني وبين رجل، فسئل: من أعلم من بقي؟ فتمنع وتزجر ساعة، ثم قال: رجل بينكما، وقال الزهري: أربعة وجدتهم بحورًا: سعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، "الشيرازي": ٦١. (٣) وإن كان في الحضر أعاد الصلاة، لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير =