ومن اضطر إلى أكل الميتة، أو لحم الخنزير، جاز له أكله (١)، وهل يجب عليه أكله؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يجب (٢)، وهل يجوز أن يشبع منها؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز (٣)، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
والقول الثاني: أنه يجوز (٤)، أن يشبع وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
(١) لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}. (٢) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}. (٣) لأنه بعد سد الرمق غير مضطر، فلا يجوز له أكل الميتة، كما لو أراد أن يبتدىء بالأكل وهو غير مضطر، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٣٧. (٤) لأن كل طعام، جاز أن يأكل منه قدر سد الرمق، جاز له أن يشبع منه كالطعام الحلال، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٣٧.