تجب الزكاة في ثمرة الكرم، والنخيل (١) دون (غيرهما)(٢) من الثمار وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: العشر يجب في جميع الثمار (٣).
(١) لما روى عتاب بن أسيد رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الكرم: "إنها تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا" رواه أبو داود و"الترمذي" ٣/ ٢٦، والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد وهو مرسل، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٢٢. أما غير الكرم والنخيل فلا زكاة فيها عند الشافعية، لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة المقتاتة، "المجموع" /٤٣٢. (٢) (غيرهما): في ب. (٣) قال أبو حنيفة: كل خارج عن الأرض بقصد زرعه نماء الأرض والغلة سواء كانت =