(إذا)(١) قطع شرطًا من شروط الصلاة، كالطهارة، ونحوها بطلت صلاته، (وإن)(٢) سبقه الحدث، ففيه قولان:
قال في الجديد: تبطل صلاته (٣)، وبه قال مالك.
وقال في القديم: لا تبطل، وهو قول أبي حنيفة، وداود، فيتوضأ ويبني على صلاته (٤).
(١) (إذا): وفي جـ فإذا. (٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (٣) لأنه حدث يبطل الطهارة، فأبطل صلاته كحدث العمد. (٤) واستدلت الحنفية: بما روت السيدة عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته، أو قلس، فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى ما لم يتكلم" وهذا حديث ضعيف متفق على ضعفه رواه ابن ماجة والبيهقي، =