ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وذلك فرض في الصلاة، وبه قال مالك، وأحمد.
ويحكى عن الحسن بن صالح، والأصم: أن القراءة سنة (في الصلاة)(١).
وقال أبو حنيفة: لا تتعين قراءة (فاتحة الكتاب في الصلاة)(٢)، وتجزئة قراءة آية (٣).
وقال أبو يوسف ومحمد: يجب قراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة كآية (الدين)(٤).
(١) (في الصلاة): ساقطة من جـ. (٢) (فاتحة الكتاب في الصلاة): الفاتحة في الصلاة ويجزئه قراءة آية. (٣) لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} من غير فصل. (٤) (الدين): في ب، جـ، وفي أ: التين.