[باب صلاة التطوع]
أوكد (السنن) (١) الراتبة مع الفرائض: الوتر، وركعتا الفجر، والوتر آكدهما في أصح القولين، وهو قول مالك.
والثاني: ركعتا الفجر وهو قول أحمد.
وقال أبو حنيفة: الوتر واجب وليس بفرض.
قال ابن المنذر: لم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة، فإن قلنا: ركعتا الفجر آكد، فيليهما الوتر، وإن قلنا: الوتر، فيليهما ركعتا الفجر.
وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا: الوتر، ثم التهجد، ثم ركعتا الفجر وليس بصحيح.
وحكى ابن عبد الحكم (٢)، وأصبغ من أصحاب مالك: أن ركعتي
(١) (السنن): في ب، جـ، وفي أ: السنة.(٢) ابن عبد الحكم: محمد بن عبد اللَّه بن الحكم بن أعين المصري سمع من ابن =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.