تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة (١) وفي الجمعة قولان:
قال في "الأم": لا يجوز (٢).
وقال في "الإِملاء": يجوز (٣).
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض.
(١) لما روي عن عمرو بن سلمة رضي اللَّه عنه قال: أممت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا غلام ابن سبع سنين، رواه البخاري، انظر "السنن الكبرى" ٣/ ٩١، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤوهم لكتاب اللَّه"، رواه مسلم، انظر "صحيح مسلم" ٥/ ١٧٢. (٢) لأن صلاته نافلة. (٣) لأنه يجوز أن يكون إمامًا في غير الجمعة، فجاز أن يكون إمامًا في الجمعة كالبالغ.