ستر العورة عن العيون واجب (١)، وهل يجب في حال الخلوة؟ فيه وجهان، وهو شرط في صحة الصلاة، وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك: ستر العورة واجب للصلاة، وليس بشرط في صحتها (٢).
(١) لقوله تعالى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا} (الأعراف: ٢٧): قال ابن عباس كانوا يطوفون بالبيت عراة فهي فاحشة، وروى علي رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" رواه أبو داود في سننه في كتاب الجنازة، ثم في كتاب الحمام، وقال: الحديث فيه نكارة، أبو داود ١/ ١٧٥، وأنظر "المجموع" ٣/ ١٧١. (٢) فالفرض، ما يستر العورة، ولا خلاف في أنه فرض عند علماء المالكية للحديث المروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، ورواه الحاكم في المستدرك، "مختصر سنن =