فإن كان الصداق عينًا، فوهبته من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يرجع عليها بشيء، وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأحمد (في إحدى)(١) الروايتين عنه (٢).
والثاني: وهو الأصح، أنه يرجع عليها بنصف قيمته (٣).
وإن كان الصداق دينًا، فأبرأته منه، ثم طلقها (٤).
(١) (في إحدى): في جـ وفي أ، ب وإحدى. (٢) لأن النصف تعجل له بالهبة/ المهذب للشيرازي ٢: ٦. (٣) لأنه عاد إليه بغير الطلاق، فلم يسقط حقه من النصف بالطلاق، كما لو وهبته لأجنبي ثم وهبه الأجنبي./ المهذب ٢: ٦٠. (٤) قبل الدخول.