باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب)(١)
لا يخلد القاتل في النار (٢)، (وتصح توبته منه)(٣).
(١) تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب: في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} سورة الإِسراء/ ٢٣، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} سورة النساء/ ٩٣، قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} سورة النساء/ ٩٣. وأما السنة: فروى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لقتل مؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا). النسائي من حديث بريدة رضي اللَّه =