وحكي عن الأوزاعي أنه قال: لا يفتقر إخراجها إلى النية.
وفي جوار تقديم النية على الدفع، بأن يعزل شيئًا بنية الزكاة، ثم يدفعها إلى الفقير من غير نية وجهان:
أظهرهما: أنه يجوز.
فإن تصدق بجميع ماله ولم ينو به الزكاة، لم (يجزه)(٢) شيء منه عن الزكاة.
وقال أصحاب أبي حنيفة:(يجزئه)(٣) استحسانًا، وإن تصدق
(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى" رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وقد مر سابقًا. (٢) (يجزه) في ب، جـ، وفي أ: يجز. (٣) (يجزئه): وفي ب، جـ: يجزه.