تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض (مما)(١) يقتات، ويدخر، وينبته الآدميون كالحنطة، والشعير، والذرة، والقُطنية (٢).
وقال الحسن، وابن سيرين: تجب في الحنطة، والشعير لا غير.
وقال أبو ثور: تجب في الحنطة والشعير، والذرة.
وقال عطاء: تجب في كل زرع نبت من بذرة وأخذ بذره من زرعه.
(١) (مما): في جـ. (٢) (القطنية): وهي العدس، والحمص، والماش، واللوبيا، والباقلاء، "المهذب" ١/ ١٦٣، والدليل: لما روى معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل، والبئر، والعين: العشر، وفيما سقي بالنضح، نصف العشر، وإنما يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقصب، والخضر فقد عفا عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" رواه هكذا البيهقي في "السنن الكبرى" إلا أنه مرسل وآخره: "عفا عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٢٩.