وقال مالك: تجب في الحبوب المأكولة غالبًا من الزروع.
وقال أبو يوسف: تجب في الحبوب المأكولة والقطن.
وقال أحمد: تجب في الحبوب التي تكال، أنبته الآدمي، أو نبت بنفسه.
وقال أبو حنيفة: تجب في كل مزروع، ومغروس من فاكهة، وبقل وخضر.
ولا تجب إلَّا في نصاب من كل جنس (١)، ولا يضم جنس إلى جنس آخر.
وقال مالك: تضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب، والقطنية يضم بعضها إلى بعض.
وعنه رواية أخرى: أنها أجناس كالربا.
واختلفت الرواية: عن أحمد.
ويضم العدس إلى الحنطة، ولا يضم (السلت)(٢) إلى الشعير.
وقال أبو علي الطبري: يضم إليه، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه في "البويطي"(٣).
(وإن)(٤) اختلفت أوقات الزرع، ففيه أربعة أقوال:
(١) لما روي أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة" رواه البخاري ومسلم، وقد مر سابقًا. (٢) (السلت): في جـ، وهو حب يشبه الحنطة في الملامسة، ويشبه الشعير في طوله وبرودته، "المهذب" ١/ ١٦٤. (٣) لأنهما جنسان، بخلاف العدس والحنطة. (٤) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.