ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة، وما شاء من النوافل (١)، وهو قول مالك (٢)، واختلف أصحابه في الجمع بين فوائت (بتيمم)(٣) واحد.
وقال أبو حنيفة (٤): يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري، وداود، واختاره المزني (٥).
(١) أنظر "الوجيز" للغزالي ١/ ١٣. وحجة الشافعية: بما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى، ولأنها طهارة ضرورية، فلا يصلي بها فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة، "المهذب" مع "المجموع" ٢/ ٣٢٢. (٢) أنظر الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ١٤٥، ١٥٢. (٣) (بتيمم): ساقطة من أ. (٤) أنظر "البحر الرائق" ١/ ١٥٨. (٥) الوارد في "مختصر المزني": ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرض، بل يجدد لكل =