وقال أحمد (١)، وأبو ثور: يتيمم لوقت كل فريضة، ولا فرق عندنا بين (المنذورة)(٢)، والفائتة (٣).
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: في الجمع بين الفائتة، والمنذورة جوابين، بناء على أن مطلق النذر ماذا يقتضي، فإن قلنا: أقل ما يتقرب به وهو ركعة حملًا على النفل، جاز له الجمع بين (المنذورتين)(٤)، والمنذورة والفائتة، وهذا فاسد.
فإن أراد أن يجمع بين فريضتين في وقت الأولى منهما، فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز بسبب (تخلل)(٥) الطلب.
والثاني: يجوز.
= فريضة طلبًا للماء، وتيممًا بعد الطلب الأول، لقوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} وقول ابن عباس: لا تصلى المكتوبة إلا بتيمم. وعلى ذلك فرحم اللَّه القفال، من أين جاء بهذا الرأي من غير كتب الشافعية؟ واللَّه أعلم، "مختصر المزني": ٧، وفي "المهذب"، يقول مثل القفال "مهذب" ١/ ٤٣، و"مجموع" ٢/ ٣٢٤. (١) وحجته في ذلك: قول علي رضي اللَّه تعالى عنه: التيمم لكل صلاة، ومعناه: لوقت كل صلاة، "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" ١/ ٢١٤، ٢١٥. (٢) (المنذورة): في أ: للمنذورة. (٣) أنظر "مغني المحتاج" ١/ ١٠٣. (٤) (المنذورتين): غير واضحة في أ. (٥) (تخلل): في أ، وفي ب، جـ: تحلل بالحاء المهملة، وهو تصحيف.