إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه، (وبين ما لا يجوز)(٢)، كالحر والعبد، وعبده، وعبد غيره، والميتة، والمذكاة، ففيه قولان (٣):
(١) الصفقة: هي عقد البيع، لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند تمام العقد. (٢) (وبين ما لا يجوز): في أ، جـ وفي ب، وما لا يجوز. (٣) إذا جمعت الصفقة شيئين فهو ضربان: أحدهما: إن تجمعهما في عقدين مختلفي الحكم. والثاني: أن تجمعهما في عقد واحد - وله حالان: أحدهما: يقع التفريق في الابتداء، كمن جمع شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع، كجمع أختين، أو خمس نسوة في عقد نكاح، فالعقد باطل في الجميع بلا خلاف. والثاني: يقع التفريق في الانتهاء.