(لا يجوز)(١) للقاضي أن يعزل من ولاه الإمام، إلا أن يكون قد جعله نائبًا عنه، ففي جواز عزله له وجهان:
أحدهما: أنه يجوز له عزله، كما لو استنابه هو.
ولا يجوز أن يحكم لولده، ولا لوالده وإن علا.
وقال أبو ثور: يجوز (له)(٢) أن يحكم لكل واحد منهما (وإن تحاكم إليه)(٣) ولده ووالده في خصومه بينهما.
فقد قال بعض أصحابنا: يحتمل وجهين.
(١) (لا يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز. (٢) (له): في أ، ب وساقطة من جـ/ وهذا خطأ، لأنه متهم في الحكم لهما، كما يتهم في الحكم لنفسه، لأنه لا تقبل شهادته له، فلم ينفذ حكمه له كنفسه. (٣) (وإن تحاكم إليه): في ب، جـ وفي أفإن تحاكما له.