ويجوز للأب والجد، تزويج البكر بغير رضاها، صغيرة كانت أو كبيرة، وبه قال (مالك)(٢) وهو أشهر الروايتين عنه في الجد.
وقال أبو حنيفة: لا يملك تزويج البكر البالغة العاقلة، بغير رضاها بحال، وبه قال الثوري (٣).
(١) (فصل): في ب، جـ والمهذب وباب في أ. (٢) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها، / رواه أحمد ومسلم وأبي داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجه. فدل هذا الحديث: على أن الولي أحق بالبكر. وإن كانت بالغة: فالمستحب أن يستأذنها للخبر وأذنها صماتها لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها) ولأنها تستحي أن تأذن لأبيها بالنطق، فجعل صماتها إذنًا. (٣) (مالك): في ب، جـ وفي أمالك في الأب. =