وقال محمد بن الحسن:(المنقطعة)(٤) من البصرة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.
ومنهم من قال: المنقطعة، من بغداد إلى الري.
وقيل:(بقدر)(٥) مائة وخمسين فرسخًا.
فإن كان الأقرب، يجن يومًا، ويفيق يومًا، انتقلت الولاية إلى الأبعد في حال جنونه.
وفيه وجه آخر: أنه ينتظر (إفاقته)(٦).
وذكر في المبرسم وجهان:
أحدهما: أن ولايته تبطل.
= والثالث: إن كان بحيث يتمكن المتبكر إليه من الرجوع إلى منزله قبل الليل، اشترطت مراجعته وإلا فلا/ روضة الطالبين ٧: ٦٩. (١) لأن هذه الولاية نظرية، وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه، ففوضنا إلى الأبعد، وهو مقدم على السلطان، كما إذا مات الأقرب/ الهداية ١: ١٤٥. (٢) المنقطعة: لا تصل إليها القوافل في السنة إلا مرة واحدة، وهو اختيار القدوري. وقيل: أدنى مدة السفر، لأنه لا نهاية لأقصاه، وهو اختيار بعض المتأخرين/ الهداية ١: ١٤٥. (٣) من (وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة. . . إلا مرة): من ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (المنقطعة): في ب وساقطة من جـ. (٥) (بقدر) في جـ وفي أتقدر. (٦) (إفاقته): في جـ/ كالاغماء، والوجه الأول: أنه كالمطبق، ويزوجها الأبعد بطلان أهليته/ روضة الطالبين ٧: ٦٢.