والرابع: مس الفرج ببطن الكف، فإنه ينقض الطهر (١)، وبه قال مالك (٢)، وأحمد (٣)، والمزني.
(١) لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٢٨، ورواه مالك في "الموطأ"، "المنتقى" للباجي ١/ ٨٩، والشافعي في "مسنده" ٣٣٧، وروت عائشة رضي اللَّه عنها، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون، ولا يتوضؤون" قالت: بأبي أنت وأمي، هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ فقال: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ"، وهذا حديث ضعيف، أنظر "المجموع" ٢/ ٣٦. (٢) أنظر "المنتقى" للباجي ١/ ٨٩ وحجته: عن مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ"، "الموطأ" بهامش "المنتقى" للباجي ١/ ٨٩. (٣) أنظر "مطالب أولي النهى وشرح غاية المنتهى" ١/ ١٤٣.