ولمس ذوات المحارم، لا ينقض الطهر في أظهر القولين، وكذا لمس الصغيرة (التي لا تقصد)(١) بالشهوة، فيه وجهان (٢). فأما لمس المرأة (المسنه)(٣)، فمن أصحابنا من قال:(ينقض الطهر)(٤) ومنهم من قال: يجري مجرى لمس الصغيرة التي لا تشتهي.
ولمس الأمرد لا ينقض الطهر.
وحكي عن أبي سعيد الاصطخري (٥): أنه ينقض، وليس بمذهب.
(١) (التي لا تقصد): ساقطة من جـ. (٢) "الوجيز" للغزالي ١/ ٩، و"فتح الوهاب" ١/ ٨، و"منهج الطلاب بهامش فتح الوهاب" ١/ ٨، والبجيرمي ١/ ٤٤. (٣) (المسنة): في أ، ب، وفي جـ: الميتة والأصل هو الصحيح. (٤) (ينقض طهر) في ب، جـ، وفي أ: لا ينقض، وهو خطأ. (٥) أبو سعيد الاصطخري: ولد سنة ٢٤٤ هـ، ومات سنة ٣٢٨ هـ، وقد ولي القضاء وولي الحسبة ببغداد، وكان ورعًا، وصنف كتابًا حسنًا في أدب القضاء، وآراؤه في الفقه جيدة، "الفهرست" لابن النديم: ٢١٣، ابن خلكان ١/ ١٩٣، "طبقات الشافعية الكبرى" ٢/ ١٩٣.