إذا تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار، سقط خياره في أصح الوجهين (١).
(١) الوجه الأول: - لأبي سعيد الأصطخري. والوجه الثاني لأبي إسحاق. الفسخ والإجازة في خيار المجلس، وخيار الشرط، يحصلان بكل لفظ بفهم منه ذلك كقول البائع: - فسخت البيع، أو استرجعت المبيع أو رددته، أو رددت الثمن ونحو ذلك، فكل هذا فسخ. والإجازة: - أجزت البيع وأمضية، واسقطت الخيار، وأبطلت الخيار ونحو ذلك. قال الصيمري: - وقول البائع في زمن الخيار - لا أبتاع حتى يزيد في الثمن، مع قول المشتري لا أفعل، يكون فسخًا، وكذا قول المشتري - لا أشتري حتى ينقص عني من الثمن مع قول البائع لا أفعل، وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل، وطلب المشتري تأجيل الثمن المال، كل هذا فسخ/ المجموع ٩/ ١٨٩.