وقال في القديم: النهي عن ذلك على سبيل الكراهة (١).
وقال داود: محرم الشرب خاصةً.
وفي جواز اتخاذها لا للاستعمال قولان:
أصحهما: أنه لا يجوز.
(١) والدليل على ذلك: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تشربوا في آنية الذهب، والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، "سنن البيهقي" ١/ ٢٨، والكراهة هنا تنزيه، لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء، والتشبه بالأعاجم، "المجموع" للنووي ١/ ٣٠٧، وانظر "مغني المحتاج" للشربيني الخطيب ١/ ٢٩.