والثالث: اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل، فينقض طهر (اللامس)(١) وهو قول الزهري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه (٢): إن ذلك لا ينقض الطهارة، وبه قال عطاء، وطاووس (٣). وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، غير أن أبا حنيفة، وأبا يوسف قالا: إذا وضع الفرج على الفرج مع الانتشار انتقض
(١) (اللامس): في أ، وفي ب، جـ: لمس، وقوله عز وجل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}. (٢) أنظر "بدائع الصنائع" ١/ ٢٩، ٣٠. (٣) طاووس بن كيسان اليماني: ويقال: أنه مولى أبناء الفرس، ومات بمكة حاجًا سنة ١٠٦ هـ، وكان فقيهًا جليلًا، وقال خصيف: أعلمهم بالحلال والحرام طاووس، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ٧٣.