ومن شرطهما: القيام مع القدرة، والفصل بينهما بجلسة.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب فيهما القيام، ولا الجلسة (٢).
(١) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، والذكر: هو الخطبة، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٢٤، وروى ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة خطبتين، يجلس بينهما"، رواه البخاري ومسلم، انظر "فتح الباري" ٣/ ٥٧، وانظر "المجموع" ٤/ ٣٨٤، ٣٨٥. (٢) قال القاضي: يجزئه الخطبة قاعدًا، وقد نص عليه أحمد، وهو مذهب أبي =