لا يعتق المكاتب، ولا شيء فيه ما بقي عليه شيء (٢)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.
وحكى عن ابن مسعود أنه قال: إذا أدى قدر قيمته، عتق، وكان عليه الباقي يطالب به بعد عتقه.
وعن علي رضي اللَّه عنه: روايتان.
إحداهما: أنه إذا أدى نصف ما عليه، عتق كله، وطولب الباقي بعد عتقه.
(١) (الأداء والعجز): في ب، جـ وفي أالأداء فقط وأول السطر العجز. (٢) لما روى عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم/ سبق تخريجه ولأنه علق عتقه على دفع مال، فلا يعتق شيء منه، مع جزء منه كما لو قال لعبده: إن دفعت إلي ألفًا، فأنت حر/ المهذب ٢: ١٥.