إذا رهنه أرضًا، وأقبضه إياها، ووجد فيها نخل يجوز أن يكون حادثًا بعد الرهن، ويجوز أن يكون قبله، فقال الراهن: حدث بعد الرهن، فهو خارج من الرهن، وقال المرتهن: بل كان موجودًا حال العقد، فهو داخل في العقد، أو قال: رهنته مع الأرض فأقول قول الراهن.
وقال المزنى: القول قول المرتهن (٢).
فإن رهنه حمل شجرة تحمل حملين، وحدث حمل آخر، وقلنا:
(١) (باب اختلاف المتراهنين): غير واضحة في جـ. (٢) لأنه في يده، وهذا خطأ لما ذكرناه في العبدين. وقوله: (أنه في يده)، وهذا خطأ لما ذكرناه لا يصح، لأن اليد إنما يقدم بها في الملك دون العقد، ولهذا لو اختلفا في أصل العقد، كان القول: قول الراهن، وإن كانت العين في يد المرتهن/ المهذب ١٢: ٢٦٧.