يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال (١)، وبه قال أحمد.
وقال يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا، خوفًا أن يلحق ذلك بالفريضة.
وحكى مثل ذلك محمد بن الحسن عن مالك، وقال في الموطأ: يكره ذلك.
ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج (٢)، والفطر للحاج بعرفة
(١) لما روى أبو أيوب رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر" رواه مسلم، أنظر "صحيح مسلم" ٨/ ٥٦. (٢) لما روى أبو قتادة قال، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صوم عاشوراء كفارة سنة، وصوم =