ومن أفطر في رمضان بغير جماع من غير عذر، وجب عليه القضاء (١)، وإمساك بقية نهاره، ولا كفارة عليه، وعزره السلطان، وبه قال أحمد وداود.
وقال أبو حنيفة: إذا أفطر بالأكل، (أو)(٢) الشرب، وجبت عليه الكفارة، (وإن)(٣) ابتلع فستقة بقشرها، أو حصاة، فلا كفارة عليه، ويعتبر أن يكون مما يتغذى به، أو يتداوى به.
(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم، وقد مر سابقًا. (٢) (أو): وفي أ: والشرب. (٣) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.