وقال عطاء والأوزاعي: يبطل صومه بالجماع ناسيًا دون الأكل.
وقال أحمد: يبطل صومه بالجماع ناسيًا، وتجب به الكفارة دون الأكل.
(فإن)(١) أكره حتى أكل أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطىء، ففي بطلان الصوم (به)(٢) قولان:
أحدهما: أنه يبطل، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
وقال أحمد: يفطر بالجماع مع الإِكراه، وتجب به الكفارة، ولا يفطر بالأكل.
السنة للصائم ترك المبالغة في المضمضة، والاستنشاق، فإن وصل الماء إلى جوفه، أو دماغه من غير مبالغة، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يفطر، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، واختاره المزني.
والثاني: أنه لا يفطر، وهو الأصح، وهو قول أحمد، وأبي ثور.
فأما إذا بالغ فسبق الماء إلى حلقه، بطل صومه في ظاهر المذهب قولًا واحدًا.
ومن أصحابنا من قال: فيه أيضًا قولان، والأول أصح.
وقال النخعي: إن كان قد توضأ (لمكتوبة)(٣)، لم يفطر، وإن كان لنافلة، يفطر.
= شرب ناسيًا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه اللَّه" رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، "الترمذي" ٣/ ٩١. (١) (فإن): في ب، وفي أ، جـ: وأن. (٢) (به): في ب، جـ، وفي أ: فيه. (٣) (لمكتوبة): في ب، جـ، وفي أ: المكتوبة.