يحل من (الدواب)(١): دواب الأنس (كالخيل)(٢)، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يكره كراهة يتعلق بها مأثم، ولا يقول إنها محرمة (٣). ولا تحل البغال والحمير.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هي حلال.
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: إباحة الحمر الأهلية. وفي السنور البري وجهان:
(١) (الدواب): ساقطة من جـ. (٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: "ذبحنا يوم خيبر من الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل" رواه أبو داود، والترمذي وآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة، "الترمذي" ٤/ ٢٥٤. (٣) لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} النحل: ٨، ولم يذكر الأكل منها.