ويحل أكل الضبع، والثعلب من الوحوش، وبه قال أحمد، (وعنه رواية أخرى في الثعلب خاصة)(١).
وقال أبو حنيفة: لا يحل أكلها.
وقال مالك: يكره أكلها.
ويحل اليربوع، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يحل.
ويحل القنفذ.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل.
والوبر مباح، وهو دويبة أنبل من ابن عرس كحلاء العينين، وابن حلال خلافًا لأبي حنيفة وأحمد.
والضب حلال (٢)، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يحل.
وفي ابن آوى وجهان:
أحدهما: لا يحل.
والثاني: يحل.
(١) (وعنه رواية. . . خاصة): ساقطة من أ. (٢) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنه أخبره خالد بن الوليد. أنه دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيت ميمونة رضي اللَّه عنها، فوجد عندها ضبًا محنوذًا، فقدمت الضب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول اللَّه؟ قال: ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينظر فلم ينهه، رواه البخاري، ومسلم، "صحيح مسلم" ١٣/ ٩٨، ٩٩. =