يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل، ولا يصح نذر الكافر، وقيل: يصح (١). ولا يصح النذر إلّا بالقول: فيقول: للَّه علي (كذا أو علي كذا)(٢).
وقال في القديم: إذا اشترى بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية، صارت هديًا وأضحية (٣).
وخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يصير هديًا وأضحية بمجرد النية.
(١) لما روي أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوف بنذرك" رواه البخاري، ومسلم، "فتح الباري" ١٤/ ٣٩٣. (٢) (كذا، أو على كذا): في أ، جـ وفي ب - كذا أو كذا. (٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشعر بدنة فقلدها" ولم ينقل أنه قال: "إنها هدي، فصارت هديا"، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٣٦٧.