ويستحب (أن)(١) يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة (٢).
وقال مالك: شاة عن الغلام أيضًا.
وفي كسر عظمها وجهان:
أحدهما: وهو قول البغداديين (٣).
والثاني: لا يكره وهو قول البصريين.
ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة (٤).
وقال قتادة: تؤخذ صوفة من صوفها، فيستقبل بها أوداجها، ثم تجعل على يافوخ الصبي حتى يسيل، ثم يغسل.
(١) (أن): في ب، جـ وفي أعن. (٢) لما روت أم كرز قالت: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العقيقة فقال: للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة وقال الترمذي: هو حديث صحيح، "المهذب" مع "المجموع"، ٨/ ٣٤٢، ٣٤٤. (٣) والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها، لما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "والسنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولًا، ولا يكسر عظم" هذا الحديث أخرجه ابن حبان، والبيهقي، ورواه أحمد، والترمذي وصححه. أنظر الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٩٧. (٤) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا"، رواه البيهقي بإسناد صحيح، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٣٤٤.