ومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة وكان معدًا لاستعمال مباح، كحلي النساء، وما (اتخذ لهن)(١)، وخاتم الفضة للرجل، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:
أحدهما: لا زكاة فيه (٢)، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور.
والقول الثاني:(تجب)(٣) فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وأصحابه (٤).
(١) (اتخذ لهن): وفي جـ: اتخذه لهن. (٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس في الحلي زكاة" ولأنه معد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإِبل والبقر، قال البيهقي: لا أصل له إنما روي هذا الحديث عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٣٨. (٣) (تجب): في ب، جـ، وساقطة من أ. (٤) لما روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معها ابنتها في يدها =