فأما (إذهاب)(٢) محراب المسجد، فحرام، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.
وحكى بعض أصحابنا: فيه وجهًا آخر: أنه يجوز.
وحكى بعضهم: في تحلية الصبيان وجهًا: أنه لا يجوز وليس بشيء.
وحكى بعضهم: في تحلية المصحف بالذهب وجهين، وذكر أن أصحهما: أنه يجوز إعظامًا للقرآن، وحكي أيضًا: في تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة والمساجد وجهين:
فإن كان للمرأة حلي فانكسر (بحيث)(٣) لا يمكن لبسه، ولكنه يمكن إصلاحه، لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين:
= مسكتان غليظتان من الذهب، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيسرك أن يسورك اللَّه بهما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: هما للَّه ولرسوله" رواه أبو داود وغيره، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٤٠. وأنظر سنن أبي داود ١: ٣٥٨. (١) (هو): في ب، جـ، وفي أ: وهو. (٢) (اذهاب): إذ زائدة في أ. (٣) (بحيث): في ب، جـ، وفي أ: حيث.