لا تجب النية في طهارة النجس، (وحكي فيها)(٢) وجه آخر: أنها تفتقر إلى النية، وليس بمذهبه، ولا تصح طهارة الحدث بغير نية، وبه قال مالك (٣)، وأحمد (٤)، وداود، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة (٥)، والثوري: لا تجب النية في الطهارة بالماء، وتجب في التيمم.
(١) النية: من نوى الشيء ينويه نية، ويخفف: قصده، والنية: الوجه الذي يذهب فيه والبعد. "القاموس المحيط" للفيروزأبادي ٤/ ٣٩٧. (٢) (وحكى فيها): في جـ، وفي ب: ويحكى فيها، وفي أ: وحكى فيه، والصحيح الأول. (٣) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ٨ وحجته قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إنما الأعمال بالنيات". (٤) أنظر "المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ٨٢. (٥) أنظر "المبسوط" للسرخسي ١/ ١١٧، و"بداية المبتدي"، و"الهداية" =