إذا كانت المعتدة بائنًا، فلها النفقة إن كانت حاملًا (١)، وهل (تجب)(٢) النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان:
أحدهما: أنها للحمل، وهو قوله القديم (٣).
والثاني: وهو الأصح، أنها للحامل بسبب الحمل (٤).
(١) لقوله عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق/ ٦، فأوجب النفقة مع الحمل، فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل. (٢) (تجب): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ. (٣) لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه. (٤) لأنها لو وجبت للحمل لتقدرت بكفايته، وذلك يحصل بما دون المد. - فإن قلنا: تجب للحمل، لم تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد. - وإن قلنا: تجب النفقة للحامل، وجبت على الزوج، لأن نفقتها تجب عليه/ المهذب ٢: ١٦٥.