من ملك أمة ببيع، أو هبة، أو ارث، أو سبي، لزمه أن (يستبرئها)(١)، فإن كانت حائلًا تحيض، استبرأها بقرؤ، وفي القرؤ قولان:
أحدهما: أنه طهر (٢).
والثاني: وهو الأصح، أن القرء حيض (٣).
(١) (يستبرئها): في أ، ب وفي جـ يستبرأها/ لما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عام أوطاس، أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة) / أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم وصححه وإسناده حسن، وهو عند الدارقطني من حديث ابن عباس، وأعل بالإرسال، وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف/ المجموع ١٧: ٤٦/ مختصر سنن أبي داود ٣: ٧٤ - ٧٥. (٢) لأنه استبراء فكان القرء فيه الطهر كالعدة. (٣) لحديث أبي سعيد الخدري، ولأن براءة الرحم لا تحصل إلا بالحيض.