- فإن قلنا: إنه لا تمليك قبل انقضاء الخيار، لم يعتد بذلك عن الاستبراء (٤).
- وإن قلنا: إنه تمليك، ففيه وجهان:
أحدهما:(لا يعتد به)(٥).
والثاني:(يعتد به)(٦).
(وإن)(٧) ملكها ببيع أو وصية، فوضعت، أو حاضت قبل القبض، ففيه وجهان:
(١) لأن كل شهر في مقابلة قرء. (٢) (أنها): في أوساقطة من ب، جـ. (٣) وهو الصحيح، لأن ما دونها، لم يجعل دليلًا على براءة الرحم. (٤) لأنه استبراء قبل الملك. (٥) (لا يعتد به): في أ، جـ وفي ب لا تعتد/ لأن الملك غير تام، لأنه معرض للفسخ./ المهذب ٢: ١٥٤. (٦) لأنه استبراء بعد الملك، وجواز الفسخ لا يمنع الاستبراء كما لو استبرأها وبها عيب لم يعلم به/ المهذب: ١٥٤. (٧) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.